قوله (
وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما ) . وهو الصحيح من المذهب ، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ، متساويا أو متفاضلا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن عبدوس المتقدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
[ ص: 43 ] والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها ، والخلاصة وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان مطعوما حرم النساء ، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا . وهو مبني على أن العلة الطعم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثانية : لا يجوز
النساء في كل مال بيع بآخر ، سواء كان من جنسه أو لا . اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما : واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فعليهما علة النساء : المالية ، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هذه الرواية . فعلى هذه الرواية : ولو
باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، والعروض نقدا والدراهم نسيئة : جاز . وإن كان بالعكس : لم يجز ، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد ، كالحيوان بالحيوان . ويجوز في الجنسين ، كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتي العلة : فأثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ،
والزركشي . فعلى المذهب ، قال بعض الأصحاب : الجنس شرط محض . فلم يؤثر قياسا على كل شرط ، كالإحصان مع الزنا .
فائدتان
إحداهما : حيث قلنا : يحرم . فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان وحده نسيئة جاز . وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في المستوعب ، والرعاية . واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقدمه في الفروع .
[ ص: 44 ] وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه . لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا .