صفحة جزء
قوله ( وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما ) . وهو الصحيح من المذهب ، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ، متساويا أو متفاضلا . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عبدوس المتقدم ، والمصنف ، [ ص: 43 ] والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها ، والخلاصة وغيرهم . وقال القاضي : إن كان مطعوما حرم النساء ، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا . وهو مبني على أن العلة الطعم .

وعنه رواية ثانية : لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر ، سواء كان من جنسه أو لا . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قال القاضي : وأبو الخطاب وغيرهما : واختاره الخرقي . فعليهما علة النساء : المالية ، وضعف المصنف هذه الرواية . فعلى هذه الرواية : ولو باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، والعروض نقدا والدراهم نسيئة : جاز . وإن كان بالعكس : لم يجز ، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض .

وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد ، كالحيوان بالحيوان . ويجوز في الجنسين ، كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتي العلة : فأثر . وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والزركشي . فعلى المذهب ، قال بعض الأصحاب : الجنس شرط محض . فلم يؤثر قياسا على كل شرط ، كالإحصان مع الزنا .

فائدتان

إحداهما : حيث قلنا : يحرم . فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان وحده نسيئة جاز . وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه . وقاله القاضي وغيره . وجزم به في المستوعب ، والرعاية . واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقدمه في الفروع . [ ص: 44 ] وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه . لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية