صفحة جزء
الثانية : قوله ( ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ ، وهو بيع الدين بالدين ) . قال في التلخيص : له صور .

منها : بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه . ومنها : جعل رأس مال السلم دينا . ومنها : لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا . فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين أو مؤجلين . نص عليه فيما إذا كانا نقدين . واختار الشيخ تقي الدين الجواز رحمه الله . فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه . وكان العين بالدين . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز . فعلى المذهب : لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك . وذكر القاضي فيه وجهين .

أحدهما : يجوز أيضا . اختاره المصنف ، والشارح . قال في الرعاية : الأظهر لا يشترط حلوله .

والوجه الثاني : لا يجوز . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع ، والفائق وهي من مسائل المقاصة . والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا . وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله " وإن زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه ، إن كان قبل الدخول إلى ثمنه " فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية