الثانية : قوله ( ولا يجوز
بيع الكالئ بالكالئ ، وهو بيع الدين بالدين ) . قال في التلخيص : له صور .
منها :
بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه . ومنها :
جعل رأس مال السلم دينا . ومنها : لو
كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا . فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين أو مؤجلين . نص عليه فيما إذا كانا نقدين . واختار
الشيخ تقي الدين الجواز رحمه الله . فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه . وكان العين بالدين . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . فعلى المذهب : لو كان مؤجلا فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ذلك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه وجهين .
أحدهما : يجوز أيضا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الرعاية : الأظهر لا يشترط حلوله .
والوجه الثاني : لا يجوز . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع ، والفائق وهي من مسائل المقاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا . وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله " وإن
زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه ، إن كان قبل الدخول إلى ثمنه " فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك .