فوائد :
إحداها : يجوز
اقتضاء نقد من آخر . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويؤخذ ذلك من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله في آخر الإجارة " وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير " .
[ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . فعلى المذهب : يشترط أن يحضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه . نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة . وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقال : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
أحدهما : لا يشترط . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح والنظم ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . والثاني : يشترط . قال في الوجيز : حالا .
الثانية : لو
كان له عند رجل ذهب ، فقبض منه دراهم مرارا . فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار : صح . نص عليه . وإن لم يفعل ذلك ، ثم تحاسبا بعد ، فصارفه بها وقت المحاسبة : لم يجز . نص عليه لأنه بيع دين بدين . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : إن كان في ذمتيهما فاصطرفا . فنصه : لا يصح . وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . انتهى .
الثالثة : متى صارفه وتقابضا : جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة . على الصحيح من المذهب . وقدمه [ في المغني ، والشرح وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في المجلس . قدمه ] في الرعاية الكبرى . ومنعه
ابن أبي موسى ، إلا أن يمضي ليصارف غيره . فلم يستقم . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : ما يعجبني ، إلا أن يمضي فلم يجد . ونقل
حرب وغيره : من غيره أعجب إلي