[ ص: 54 ] باب بيع الأصول والثمار
قوله (
ومن باع دارا : تناول البيع أرضها وبناءها ) بلا نزاع . وشمل قوله " أرضها " المعدن الجامد . وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية . على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يدخل في المبيع . فيملكه المشتري . ويأتي في إحياء الموات " إذا
ظهر فيما أحياه معدن جار : هل يملكه أو لا ؟ " ويدخل أيضا : الشجر والنخل المغروس في الدار ، قولا واحدا . عند أكثر الأصحاب . وقيل فيه احتمالان .
فائدة :
مرفق الأملاك كالطرق والأفنية ، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة ، أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان .
أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في إحياء الموات ، والغصب . ودل عليه نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وطرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك حتى في حريم البئر . ورتب عليه : أنه لو
باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع ، لأن الفناء لا يختص به ، إذ استطراقه عام ، بخلاف ما لو باعها بطريقها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء . لأنه من الحقوق كمسيل المياه ، والوجه الثاني : الملك . صرح به الأصحاب في الطرق . وجزم به في الكل صاحب المغني ، وأخذه من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي على ملك
حريم البئر ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين .