صفحة جزء
قوله ( إلا ما كان من مصالحها ، كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، [ ص: 55 ] والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : لا يدخل . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والوجه الثاني : يدخل . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقيل : يدخل في المبيع المفتاح . ولا يدخل الحجر الفوقاني . جزم به ابن عبدوس في تذكرته .

فائدتان :

إحداهما : لو باع الدار وأطلق ، ولم يقل " بحقوقها " فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص ، والفائق وأصلهما : هل يملك الماء أو لا ؟ قاله في التلخيص . والصحيح من المذهب : أنه لا يدخل . قاله المصنف والشارح .

الثانية : لو كان في الدار متاع ، وطالت مدة نقله وقيده جماعة بفوق ثلاثة أيام . منهم : صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب . والصحيح من المذهب : يثبت اليد عليها . وقيل : لا . وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع . فلو تركه له ولا ضرر فلا خيار له . وفي الترغيب : وغيره : لو قال : تركته لك ، ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة لمدة نقله . على الصحيح من المذهب وقيل : مع العلم . وقيل : له الأجرة مطلقا . وأطلقهن في الرعاية الكبرى . وينقله بحسب العادة . فلا يلزم ليلا ، ولا جمع الحمالين . ويلزمه تسوية الحفر . وإن لم ينص مشتر ببقائه . ففي إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت : الأولى أن له إجباره .

التالي السابق


الخدمات العلمية