[ ص: 56 ] قوله (
وإن باع أرضا بحقوقها ، دخل غراسها وبناؤها في البيع ) بلا نزاع ( وإن لم يقل : بحقوقها ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية .
أحدهما : يدخل . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والهادي ، والفروع ، والرعايتين ، والوجه الثاني : لا يدخل . والبائع تبقيته .
فوائد :
الأولى :
حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها ، خلافا ومذهبا وتفصيلا ، على ما تقدم . وصرح به في النظم ، والفروع . وقال في الترغيب ، والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن . كالبيع ، إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية .
الثانية : لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء ، والأرض والشجر والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله ، وإن لم يقل " بحقوقه " ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال " بحقوقه " أو لا وهي طريقة في المذهب .
الثالثة :
لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها .
الرابعة :
لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها .
[ ص: 57 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أو قرينة ، قاله في الفروع . وهو أولى .
قلت : وهو الصواب .
الخامسة : لو
كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل " بحقوقها " ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا بدخوله .
السادسة :
لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها في البيع ؟ على وجهين . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحكى عن
ابن شاقلا : أنه لا يدخل ، وأن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد الدخول ، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها . وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها . ولا يجوز ذلك على قول
ابن شاقلا . كالزرع إذا حصد ، فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين .