قوله (
وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى ، كالرطبة والبقول ) أو تكون ثمرته كالقثاء والباذنجان [ فالأصول للمشتري . والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من القثاء ، والباذنجان ] للبائع . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقدمه في المغني ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : فأصله للمشتري في الأصح . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كان البائع قال " بعتك هذه الأرض بحقوقها " دخل فيها ذلك . وإلا فوجهان . وهو ظاهر كلامه في الفروع . قال في القاعدة الثمانين : هل هذه الأشياء كالشجر ، أو كالزرع ؟ فيه وجهان إن قلنا كالشجر ، انبنى على أن الشجر : هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان وإن قلنا : هي كالزرع ، لم يدخل في البيع وجها واحدا .
[ ص: 58 ] وقيل : حكمها حكم الشجر في تبعية الأرض ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وقيل : يتبع ، وجها واحدا . بخلاف الشجر . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وصاحب المغني .
فائدة : وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض ، كالبنفسج والنرجس ، والورد ، والياسمين ، واللينوفر ، ونحوه . فإن تفتح زهره فهو للبائع ، وما لم يتفتح فهو للمشتري . على الصحيح . ويأتي على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل التفصيل .