. قوله (
وما ظهر من نوره كالمشمش ، والتفاح ، والسفرجل للبائع وما لم يظهر للمشتري ) أناط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله الحكم بالظهور من النور . فظاهره : سواء تناثر أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره . قال في القواعد الفقهية : وهو أصح . وقيل : إن تناثر نوره : فهو للبائع . وإلا فلا . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
[ ص: 63 ] لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الحاوي الكبير ، والفائق . وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتمالا ، جعلا للنور كما في الطلع .