. تنبيه : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله (
وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري . ولم يملك منع البائع منه ) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام
الشارح ،
والزركشي ، وغيرهما ، والوجه الثاني : له سقيه ، للمصلحة ، سواء كان ثم حاجة أو لا ، ولو تضرر الأصل ، وهو المذهب . قدمه في الفروع .
[ ص: 65 ] وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي .
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ولو كان بقاؤه خيرا له . وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري . وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : تضررا كثيرا ، وأطلقاهما . وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد "