قوله ( ولا يجوز
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . ولا الزرع قبل اشتداد حبه ) . بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال . نص عليه . لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال . قاله في الرعاية ،
والشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر .
قلت : وهو مراد غيرهما . وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع ، حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة .
فوائد
الأولى : يستثنى من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف من عدم الجواز : لو
باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي : إجماعا . لأنه دخل تبعا . وقيل : لا يجوز . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجماعة . وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا : لو
باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس والحاوي الكبير ، والمغني ، والشرح . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
[ ص: 66 ]
الثانية : يجوز
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير . وصححه في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : لا يصح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر والفروع والفائق ،
والزركشي . فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولا يلزم الوفاء بالشرط . لأن الأصل له . قال
الزركشي ، ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي . وفيه نظر ، بل هو حق لله تعالى . ويجوز
بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض . وجزم به في تذكرة
ابن عبدوس ، والحاوي الكبير واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي .
الثالثة : لو
باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا : لم يصح ، ولو شرط القطع . قاله الأصحاب .
قلت : فيعايى بها