قوله (
والحصاد واللقاط على المشتري ) بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يصح . وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب ، وهو الذي أورده
ابن أبي موسى مذهبا . وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين .
[ ص: 67 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم أجد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رواية . قال في الروضة : ليس له وجه . قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أكثر المتأخرين . وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع . فليراجع قوله ( فإن
باعه مطلقا : لم يصح ) . يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وأكثر الأصحاب . قال
الزركشي : جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان ، والأكثرون
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح إن قصد القطع . ويلزم به في الحال . نص عليه في رواية
عبد الله . وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع . وحكى
الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع . وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه .