قوله ( وإن
شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة ، وطالت الجزة ، وحدثت ثمرة أخرى . فلم تتميز ، أو
اشترى ثمرته ليأكلها رطبا فأثمرت : بطل البيع ) . شمل كلامه قسمين .
أحدهما : إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع ، ولم تتميز من المبيع .
الثاني : ما عدا ذلك . فإن كان ما عدا حدوث ثمرة أخرى . فالصحيح من المذهب : بطلان البيع كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه قال في الفروع : فسد العقد في ظاهر المذهب . قال في القواعد الفقهية : هذه أشهر الروايات قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه أصح . قال
الزركشي : هذا المذهب المنصوص والمختار للأصحاب . وصححه في التصحيح ، والخلاصة وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال : اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . فعليها : الأصل والزيادة للبائع . قطع به أكثر الأصحاب . واختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما . ونقلها
أبو طالب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 70 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الزيادة للبائع والمشتري . فتقوم
الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة . وهذه الرواية ذكرها في الكافي ، والفروع وغيرهما . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما رواية : أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان . قال في التلخيص :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل البيع . ويتصدق بالزيادة استحبابا . لاختلاف الفقهاء . انتهى .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية : يتصدقان بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو سهو من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وإنما ذلك على الصحة . فأما مع الفساد : فلا وجه لهذا القول . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية ثانية في أصل المسألة : لا يبطل البيع ، ويشتركان في الزيادة . قال في الحاويين : وهو الأقوى عندي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13858أبو جعفر البرمكي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الزيادة للمشتري . وجزم به في كتابه الروايتين قال في الحاوي : كما لو أخره لمرض . ورده في القواعد . وقال : هو مخالف نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثم قال : لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يحتمل عندي أن يقال : إن زيادة الثمرة في صفتها للمشتري ، وما طال من الجزة للبائع . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتصدقان بها . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبا . وقيل : ندبا . وكذلك قال في الرعاية . فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه على سبيل الاستحباب ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وتقدم كلامه في التلخيص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : على القول بالصحة ، لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما ، ويتصدق بها المشتري .
[ ص: 71 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الزيادة كلها للبائع . نقلها القاضي في خلافه في مسألة زرع الغاصب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور فيمن
اشترى قصيلا وتركه حتى سنبل يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى . فإن كان فيه فضل : كان للبائع صاحب الأرض .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل البيع إن أخره بلا عذر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبطل بقصد حيلة . ذكرها جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
والفخر في التلخيص . قال بعض الأصحاب : متى تعمد الحيلة فسد البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف . ووجه في الفروع فيما إذا
باعه عرية فأثمرت : إن ساوى الثمر المشترى به : صح وقال في الفائق : والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إذا ترك الرطبة حتى طالت : لم يبطل المبيع ذكره
الزركشي .
تنبيه : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
حكم العرية إذا تركها حتى أثمرت حكم الثمرة إذا تركها حتى بدا صلاحها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقطع بعض الأصحاب بالبطلان في العرايا . وحكي الخلاف في غيرها . منهم
الحلواني وابنه . وفرقوا بينهما .
فائدتان
الأولى : للقول بالبطلان مأخذان : أحدهما : أن تأخيره محرم لحق الله فالبيع باطل كتأخير القبض في الربويات ، ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها . وهو محرم . ووسائل المحرم ممنوعة . المأخذ الثاني : أن
مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه . فبطل به البيع . كما لو تلف .
[ ص: 72 ] فعلى الأول : لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزا . ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا ، أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت : لم ينفسخ البيع . لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء . وهذه هي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وعلى الثاني : يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين ، إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة . كاليوم واليومين . ولا فرق بين الثمر ، والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم . ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري . وهو مصرح به في المجرد ، والمغني وغيرهما . وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال . وأما على الأول : فيحتمل أن تكون على المشتري . لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح . ويحتمل أن تكون على البائع . ولم يذكر الأصحاب خلافه . لأن الفسخ ببدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه . وهو تأخير القطع . قال ذلك في القواعد . وقال : وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير . انتهى .
الثانية : تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشتري ؟ إذا قلنا : بالبطلان . وحيث قلنا بالصحة . فإن اتفقا على التبقية جاز . وزكاة المشتري ، وإن قلنا : الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا ، وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم .
تنبيه : وأما إذا
حدثت ثمرة ولم تتميز . فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن حكمها حكم المسائل الأولى ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وجزم به في الوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، وغيرهم . وهو احتمال في الكافي .
[ ص: 73 ] والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره . فهما شريكان فيهما ، كل واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعلما قدرها اصطلحا . ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الفروع [ والفائق ] وغيرهم . قال
الزركشي : وهو الصواب . وقدمه في الكافي وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى ، قيل لكل منهما : اسمح بنصيبك . فإن فعل أجبر الآخر على القبول ، وإلا فسخ العقد . وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى : وقيل للبائع ذلك لا غير . انتهى .
فائدة : لو
اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد ، فالبيع لازم ، والزيادة للبائع . قدمه في الفائق . فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه ، فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره
البرمكي . انتهى .
قال في الفروع : ونقل
ابن منصور الزيادة لهما ، واختاره
البرمكي . وقاله في القواعد أيضا . فاختلف النقل عن
البرمكي في الزيادة . وقيل : البيع لازم ، والكل للمشتري . وعليه الأجرة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة . وقيل : ينفسخ العقد ، والكل للبائع . قال
الجوزي : ينفسخ العقد . قال في الفائق بعد قول
الجوزي قلت : ويتخرج الاشتراك . فوافق المنصوص . وقال في الفروع : وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد . فقيل : الزيادة للبائع . وقيل : للكل . وقيل : للمشتري ، وعليه الأجرة . ونقل
ابن منصور : الزيادة لهما . اختاره
البرمكي . انتهى .