[ ص: 74 ] قوله (
وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا ويشترط التبقية ) . وكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : وإذا طاب أكل الثمر . وظهر نضجه جاز بيعه . وفي الترغيب : بظهور مبادئ الحلاوة .
فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنه وجد من القبض ما يمكن . فكفى ، للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده . اختاره
أبو بكر ، وأطلقهما في المحرر ، والفائق .