قوله (
وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف )
[ ص: 78 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، على ما تقدم . لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . قال
الزركشي : قال
ناظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهو القياس . وقيل : إن كان تلفه بعسكر أو لصوص ، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .