صفحة جزء
قوله ( وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ) [ ص: 78 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره القاضي ، وغيره . فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، على ما تقدم . لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو الخطاب في الانتصار . قال الزركشي : قال ناظم نهاية ابن رزين : وهو القياس . وقيل : إن كان تلفه بعسكر أو لصوص ، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية