قوله (
وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها ) . بلا نزاع أعلمه . وهو أن يبدو الصلاح في بعضه ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا غلب الصلاح . وجزم به في المحرر في النوع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة . قال في الرعاية ، والحاوي : إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [ بعض ] ذلك النوع في إحدى الروايتين . وإن غلب جاز بيع الكل . نص عليه . قوله ( وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في التلخيص والهداية . والمذهب والمستوعب ، والحاوي الكبير
والزركشي .
إحداهما : يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ، وهو المذهب . نص
[ ص: 79 ] عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . قال
الزركشي : هذا اختيار الأكثرين . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أظهرهما يكون صلاحا . واختاره
ابن حامد ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وغيرهم . والرواية الثانية : لا يكون صلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه . قال
الزركشي : هي أشهرهما . واختاره
أبو بكر في الشافي
وابن شاقلا في تعليقه .
تنبيهات
أحدها : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : اختاره الأكثرون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس . فيصح بيعه . قاله
الزركشي ، وقال : هذا ظاهر النص . وجزم به في المنور . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .
الثاني : مفهوم كلامه أيضا : أن
صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر . وهو الصحيح . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا المذهب . قال في الفائق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره .
[ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن
بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه . وأطلق في الروضة في البساتين روايتين .
الثالث : ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت . والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر . قاله في الفائق . قال في الفروع : واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع .
فائدة : لو
أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ،
والزركشي ، والحاويين ، والفائق وهما وجهان في المجرد