قوله ( فأما
المعدود المختلف كالحيوان ، والفواكه ، والبقول والرءوس ، والجلود ونحوها ففيه روايتان ) . فأما الحيوان : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الروايتين ، سواء كان آدميا أو غيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والمحرر ، وغيرهم .
إحداهما : يصح السلم فيه . وهو الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : هذا ظاهر المذهب . قال
الشارح : المشهور صحة
السلم في الحيوان . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال في الكافي : هذا الأظهر . قال في تجريد العناية : صح على الأظهر . قال
الناظم : هذا أولى . قال في الفروع : يصح على الأصح . قال في الفائق : يصح في أصح الروايتين . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وصححه في التصحيح ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والرواية الثانية : لا يصح فيه . وقدمه في الخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وصححه في الرعاية الكبرى .