وأما
الجلود والرءوس ونحوها ، كالأكارع ، فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في جواز السلم فيها روايتين . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ،
والشارح ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : يصح السلم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
[ ص: 87 ] الناظم . وهو أولى . وقدمه في التلخيص في مكان آخر [ جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب في التبصرة ، وصححه في تصحيح المحرر .
قلت : وهو الصواب . فيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كله حيث أمكن ضبطه ] .