تنبيه :
مفهوم قوله " ولا يصح فيما لا ينضبط " ومثل من جملة ذلك (
المغشوش من الأثمان ) أن السلم يصح في الأثمان نفسها ، إذا كانت غير مغشوشة . وهو صحيح ، وهو الصحيح من المذهب . فيصح أن يسلم عرضا ذهب أو فضة . قال في الفروع : ويصح
إسلام عرض في عرض ، أو في ثمن ، على الأصح . قال في الرعاية الصغرى : وإن
أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . ونصره في المغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح . قدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرهما . فيجعل عرضا . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وصححه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : والمنافع أيضا كمسألتنا .