صفحة جزء
[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز إسلام عرض في عرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ، وابن عبدوس وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها ابن أبي موسى . قال ابن عقيل : لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح ابن رزين ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى .

وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده ابن رزين وغيره . وأطلقهما في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية