[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز
إسلام عرض في عرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ،
وابن عبدوس وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها
ابن أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجوز
جعل رأس المال غير الذهب والفضة . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن
أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى .
وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره . وأطلقهما في الكافي .