الثانية : في جواز
السلم في الفلوس روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . نقل
أبو طالب وابن منصور في مسائله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ،
وإسحاق : الجواز . ونقل عن
ابن سعيد المنع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل الكراهة . ونقل
يعقوب وابن أبي حرب : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة . وإن أراد فضلا لا يجوز . فهذه نصوصه في ذلك . قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت : هذا إن قلنا هي سلعة . انتهى .
[ ص: 91 ] اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال . واختاره
علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته . وهي قبل ترجمة المصنف بيسير . فعليه : يجوز السلم فيها . وصرح به
ابن الطالباني . واختاره . وتأول رواية المنع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان . وهو قول كثير من الأصحاب . قاله
ابن رجب . واختار
الشيرازي في المبهج : أنها أثمان بكل حال . فعليها : حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه ، على ما تقدم . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في جواز السلم فيها . فقال : أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن رجب في ترجمة
ابن الطالباني . انتهى .
قلت : الصحيح السلم فيها . لأنها إما عرض أو ثمن . لا يخرج عن ذلك . والصحيح من المذهب : صحة السلم في ذلك ، على ما تقدم . وأما أنا نقول بصحة
السلم في الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها : فهذا لا يقوله أحد . فالظاهر : أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان .