قوله ( وإن
شرط الأردأ . فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والحاوي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع .
أحدهما : لا يصح . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وتجريد العناية .
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المنور ، ومنتخب
الأزجي . وصححه في التلخيص ، والبلغة ،
والزركشي قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد . فلا يثور فيه نزاع .
فائدة :
لو شرط جيدا أو رديئا صح بلا نزاع .