قوله ( وإن
جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يلزمه قبوله . وقيل : يحرم أخذه . وحكي رواية نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته ، بل دونها .
فائدة :
لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه .