قوله (
ولا بد أن يكون المكيال معلوما . فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة : لم يصح ) . وكذا الميزان والذراع . وهذا بلا نزاع فيه ، لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه : صح ، ولم يتعين . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يتعين في الأصح . قال في الرعاية : صح العقد . ولم يتعينا في الأصح . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المذهب . وقيل : يتعين . فعلى المذهب في فساد العقد : وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع ،
والزركشي .
[ ص: 97 ] وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب روايتين في صحة العقد يتعين مكيال . انتهى .
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . جزم به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما . والثاني : لا يصح .