قوله ( وفي
المعدود المختلف غير الحيوان روايتان ) . يعني على القول بصحة السلم فيه ، كما تقدم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمستوعب ، والهادي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفائق ،
والزركشي .
إحداهما : يسلم فيه عددا . صححه في التصحيح . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . والأخرى : يسلم فيه وزنا . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يسلم
في الجوز ، والبيض عددا .
وفي الفواكه والبقول وزنا . قال
الشارح : يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية . وأطلق في الفواكه وجهين . وقدم في الفروع صحة
السلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا . وهذا المذهب . قال في الكافي ، فأما المعدود : فيقدر بالعدد . وقيل : بالوزن . والأول أولى . فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول : قدره بالوزن . وقال في المغني : يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا . وفيما يتفاوت كالرمان ، والسفرجل والقثاء وجهان . وتقدم كلام
الشارح . فالصحيح إذن من المذهب : أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا .