قوله ( وإن
وجد ماء يكفي بعض بدنه : لزمه استعماله . ويتيمم للباقي ، إن كان جنبا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه : لا خلاف فيه في المذهب . قال في التلخيص : يلزمه في الجنابة رواية واحدة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه استعماله . ويجزئه التيمم .
حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني فمن بعده .
تنبيه في قوله " لزمه استعماله للباقي " إشعار أن تيممه يكون بعد استعمال الماء ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
ابن الجوزي في المذهب : فإن
تيمم قبل استعمال الماء في الجنابة جاز . وقال هو وغيره : يستعمله في أعضاء الوضوء ، وينوي به رفع الحدثين . قوله ( وإن
كان محدثا فهل يلزمه استعماله ؟ على وجهين ) . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والحاويين ، والخلاصة ، والقواعد الفقهية ،
وابن عبيدان ،
وابن منجا في شرحه وغيرهم . وحكى الجمهور الخلاف وجهين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف . وفي النوادر ، والرعاية : روايتين إحداهما : يلزمه استعماله .
وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والمستوعب ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . والوجه الثاني : لا يلزمه استعماله ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وقدمه في الرعاية الصغرى .
[ ص: 274 ]
تنبيه : قال بعضهم : أصل الوجهين : اختلاف الروايتين في الموالاة .
نقله
ابن تميم وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يلزمه استعماله ، وإن قلنا : تجب الموالاة ، فهو كالجنب ، وصححه
ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين . وردوا الأول بأصول كثيرة . وقيل : هذا ينبني على جواز
تفريق النية على أعضاء الوضوء ، واختاره في الرعاية الكبرى . فهذه ثلاث طرق . وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة : على القول بأن من
مسح على الخف ثم خلعه : يجزئه غسل قدميه ، لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه : لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء . فوائد
إحداهما : إذا قلنا : لا يلزمه استعماله ، فلا يلزمه إراقته على الصحيح من المذهب ،
قلت : فيعايى بها . وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين .
الثانية : لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث ، والماء يكفي أحدهما : غسل النجاسة وتيمم للحدث ، نص عليه ، قاله الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث . فيستعمله فيه عنهما . ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة بالماء ، تحقيقا لشروطه . ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين . ويأتي ذلك في آخر الباب .
الثالثة : قال في الرعايتين : لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم ، فقلت : يستعمله من لزمه استعمال الماء القليل ، ثم يصلي ، ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب ، وإن تيمم في وجهه ، ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه : بطل تيممه .
قلت : إن وجب استعماله بطل ، وإلا فلا . انتهى .
قوله (
ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه ) .
[ ص: 275 ]
هذا المذهب بشروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه الطلب ، اختاره
أبو بكر عبد العزيز ،
وأبو الحسن التميمي . قاله
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
تنبيه : محل الخلاف في لزوم الطلب : إذا
احتمل وجود الماء وعدمه .
أما إن تحقق عدم الماء : فلا يلزم الطلب ، رواية واحدة . قاله غير واحد . منهم :
ابن تميم ، وإن ظن وجوده : إما في رحله ، أو رأى خضرة ونحوها : وجب الطلب ، رواية واحدة . قاله
ابن تميم . قال
الزركشي : إجماعا ، وإن ظن عدم وجوده ، فالصحيح من المذهب : يلزمه الطلب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه . ذكرها في التبصرة . فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء : بطل تيممه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يبطل ، كما لو كان في صلاة .
قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، خلافا لظاهر كلام بعضهم . فائدتان
إحداهما : يلزمه طلبه من رفيقه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه ، اختاره
ابن حامد . وقيل : يلزمه إن دل عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . الثانية : وقت الطلب : بعد دخول الوقت . فلا أثر لطلبه قبل ذلك . ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة بشرطه .
فائدة : قوله " لزمه طلبه في رحله ، وما قرب منه " صفة الطلب : أن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه . ويسأل رفقته عن موارد ماء ، أو عن ماء معهم ليبيعوه له ، أو يبذلوه .
كما تقدم . ومن صفته : أن يسعى عن يمينه وشماله ، وأمامه ووراءه ، إلى ما قرب منه .
مما عادة القوافل السعي إليه ، لطلب الماء والمرعى ، وإن رأى خضرة ، أو شيئا
[ ص: 276 ] يدل على الماء : قصده فاستبرأه ، وإن رأى نشزا ، أو حائطا . قصده ، واستبان ما عنده . فإن لم يجد فهو عادم له ، وإن كان سائرا طلبه أمامه . قال في الرعاية : وإن ظنه فوق جبل بقربه علاه ، وإن ظنه وراءه فوجهان ، مع أمنه المذكور فيهما قوله ( فإن دل عليه قريبا لزمه قصده ) .
يعني إذا دله ثقة . وهذا صحيح ، لكن لو خاف فوات الوقت لم يلزمه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مقيد بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه فائدة : القريب : ما عد قريبا عرفا على الصحيح ، جزم به في الفروع ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : ميل . وقيل : فرسخ ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقيل : ما تتردد القوافل إليه في المرعى ونحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وتبعه
ابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وهو أظهر . وفسروه بالعرف ، وقيل .
ما يلحقه الفوت . ذكر الأخيرين في التلخيص ، وذكر الأربعة
ابن تميم . وقيل .
مد بصره . ذكره في الرعاية .
تنبيه : مفهوم قوله " قريبا " أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيدا ، وهو صحيح ، وهو المذهب مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه إن لم يخف فوات الوقت . قال في التلخيص : ومن أصحابنا من اعتبر اشتراط القرب . قال : وكلامه محمول عندي على القرب . وقيل : وأطلقهما
ابن تميم . فوائد :
إحداهما : لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة ، كالحراثة والاحتطاب ، والاحتشاش ، والصيد ونحو ذلك : حمل الماء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يحمله .
فعلى المنصوص : يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح . وقيل : لا يجوز له التيمم ، وعلى القول بالتيمم : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، يعيد ، لأنه كالمقيم .
[ ص: 277 ] ومحل هذا : إذا أمكنه حمله .
أما إذا لم يمكنه حمله ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته : فله التيمم . ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . ولو كانت حاجته في أرض قرية أخرى . فلا إعادة عليه ، ولو كانت قريبة . قاله
الزركشي وغيره .
الثانية : لو
مر بماء قبل الوقت ، أو كان معه فأراقه ، ثم دخل الوقت وعدم الماء : صلى بالتيمم . ولا إعادة عليه ، وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : ويعلم أنه لا يجد غيره ، أو كان معه فأراقه في الوقت ، أو باعه في الوقت ، أو وهبه فيه : جزم عليه ذلك بلا نزاع . ولم يصح البيع والهبة على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن الجوزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . قال في الفروع : أشهرها لا يصح . قال
ابن تميم : لم يصح في أظهر الوجهين . وذلك لتعلق حق الله به . فهو عاجز عن تسليمه شرعا .
[
قلت : فيعايى بها ] . وقيل : يصح البيع ، والهبة ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل . وأطلقهما في الفائق فيهما . وأطلقهما في الهبة ، والتلخيص . ويأتي إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب .
الثالثة : لو
تيمم وصلى بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة ، والمرور ، والبيع ، والهبة أو وهب له ماء فلم يقبله ، وتيمم وصلى بعدما تلف . ففي الإعادة وجهان . وأطلقهما في الفروع ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والمغني ، والشرح . وأطلقهما في الإراقة والهبة : في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الإراقة ، والمرور : في الفائق ، والمغني ، والشرح . جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة ، والهبة ، وصححه في المستوعب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، في المرور به والإراقة ، وفي الرعاية الصغرى في المرور به ،
[ ص: 278 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن
تيمم مع بقاء الماء : لم يصح ، وإن كان بعد تصرفه فهو كالإراقة ، ونص في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل . وقيل : يعيد إن أراقه . ولا يعيد إن مر به . وأطلقهن
ابن تميم .