صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في جنسين إلى أجل : صح ) . إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح . بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا ، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يصح وإن لم يبين . ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس ، حيث قال " وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس " . وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما وعنه يصح في الكل قبل البيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية