قوله ( وإن
أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في جنسين إلى أجل : صح ) . إذا
أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح . بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا ، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح وإن لم يبين . ويأتي هذا قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الفصل السادس ، حيث قال " وإن
أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس " . وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في الكل قبل البيان .