صفحة جزء
فائدة : مثل المسألة الثانية : لو أسلم ثمنين في جنس واحد . على الصحيح من المذهب . نقله أبو داود . واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يصح هنا . اختاره المصنف ، والشارح . قال الزركشي : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية