فائدة : مثل المسألة الثانية : لو
أسلم ثمنين في جنس واحد . على الصحيح من المذهب . نقله
أبو داود . واختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يصح هنا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : وهو الصواب .