قوله (
ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم . فإن أسلم إلى الحصاد والجذاذ : فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والمحرر .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 100 ] قال
الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قال في الخلاصة ، والفروع : لم يصح على الأصح . وصححه في المذهب ، والنظم ، والتصحيح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح . ونصراه هما وغيرهما . والرواية الثانية : يصح . قدمه في الفائق . قال
الزركشي : وقيل : محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه . أما إلى فعله : فلا يصح .
قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسألة خيار الشرط .