فوائد
منها : لو
جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم ، كشباط ونحوه . وعيد لهم لا يختلف ، كالنيروز والمهرجان ونحوهما ، مما يعرفه المسلمون : صح . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 101 ] وقيل : لا يصح . كالشعانين ، وعيد الفطير ونحوهما ، مما يجهله المسلمون غالبا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
وابن عبدوس في تذكرته . حيث قالوا بالأهلة .