ومنها : لو
قال : محله شهر كذا : صح . وتعلق بأوله . على الصحيح من المذهب . وصححه في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الرعاية الكبرى ، وغيره . وقيل : لا يصح . ومنها : لو
قال : محله أول شهر كذا ، أو آخره : صح . وتعلق بأول جزء منه ، أو آخره . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح ; لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر . وهو احتمال في التلخيص . ومنها : لو قال مثلا إلى شهر رمضان : حل بأوله . هذا المذهب . جزم به الأصحاب . قال في القواعد الأصولية : ويتخرج لنا وجه : أنه لا يحل إلا بانقضائه .