صفحة جزء
ومنها : لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى ، أو ربيع ، أو يوم النفر ونحوه . مما يشترك فيه شيئان لم يصح . على الصحيح من المذهب . قدمه في التلخيص ، والفروع . وقيل : يصح . ويتعلق بأولهما . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية