قوله ( فإن
أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة : لم يصح ) . وكذا لو
أسلم في مثل هذا الثوب . وهذا المذهب في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقل
أبو طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : يصح إن بدا صلاحه ، أو استحصد . وقاله
أبو بكر في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . قال
الزركشي : قلت : وهو قول حسن . إن لم يحصل إجماع . وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة :
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يصح السلم فيها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا . وعليها يشترط عدمه عند العقد .
تنبيه :
مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد . وهو كذلك . وكذلك لا يشترط عدمه . على الصحيح من الوجهين . قاله
ابن عبدوس المتقدم وغيره .