قوله ( وإن
نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم ، لم يجزه ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
ومهنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16917وابن القاسم . كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه ، والمجرد في صلاة الخوف
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف . حكاها
ابن تميم . فائدة : الجاهل به كالناسي .
تنبيه : محل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه . بأن يجده في رحله وهو في يده ، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة . فأما إن ضل عن رحله ، وفيه الماء ، وقد طلبه ، أو كانت البئر أعلامها خفية ، ولم يكن يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم . ولا إعادة عليه ، لعدم تفريطه وعليه الجمهور . وقيل : يعيد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في البئر في موضع من كلامه . وأطلقهما
ابن تميم ، فيما إذا ضل عن رحله . وأما إذا
أدرج الماء في رحله ، ولم يعلم به ، أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها . فقيل : لا يعيد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى . فقال : الصحيح الذي نقطع به : أنه لا إعادة عليه ; لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ، وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقيل : يعيد ، واختاره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير في الأولى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في الثانية : أنه كالناسي . وأطلقهما في الفروع ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم . وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين . وأطلقهما في الأولى في الرعاية .
[ ص: 279 ] وأما إذا
كان الماء مع عبده ، ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم . فقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كنسيانه . قال في الفائق : يعيد إذا جهل الماء ، في أصح الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، والمغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .