صفحة جزء
فوائد : الأولى : لو قبض البعض ثم افترقا : بطل فيما لم يقبض . ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب ، بناء على تفريق الصفقة . قاله أبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور . قال الناظم : هذا الأقوى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره الشريف أبو جعفر ، وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 105 ] وعنه يبطل في الجميع . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي بكر في التنبيه . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه في التصحيح في باب الصرف . وأطلق المصنف وجهين في باب الصرف . وكذلك صاحب التلخيص ، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية