فوائد : الأولى : لو
قبض البعض ثم افترقا : بطل فيما لم يقبض . ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب ، بناء على تفريق الصفقة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي وغيرهما . قال
الزركشي : هذا المشهور . قال
الناظم : هذا الأقوى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
الشريف أبو جعفر ،
وابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل في الجميع . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر في التنبيه . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه في التصحيح في باب الصرف . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجهين في باب الصرف . وكذلك صاحب التلخيص ، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب .