قوله (
وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يشترط . وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . والوجه الثاني : لا يشترط . ويكفي مشاهدته . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لأنه لم يذكره في شروط السلم . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في التلخيص . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة ، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن فعل بطل العقد . وتقدم : هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان .