قوله ( وإن
أسلم ثمنا واحدا في جنسين : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح قبل البيان . وهي تخريج وجه
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف والشارح من المسألة التي قبلها . وقال : الجواز هنا أولى . قال
الزركشي : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته . ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا . انتهى .
[ ص: 107 ] وقد شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هذه المسألة ، حيث قال " وإن
أسلم في جنسين إلى أجل " وأطلقهما في الفائق .