قوله ( السابع :
أن يسلم في الذمة . فإن أسلم في عين : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الواضح : إن كانت العين حاضرة صح ، ويكون بيعا بلفظ السلم . فيقبض ثمنه فيه .
فائدة :
هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير ، لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع . وذكر في التبصرة أن
الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا .
قلت : هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع . وليس هما من شروطه .