قوله (
ويكون الوفاء في مكان العقد ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح هذا الشرط . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . واختاره
أبو بكر .
قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح . اختاره
أبو بكر أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد .
فائدة :
يجوز له
أخذه في غير موضع العقد في غير شرط . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كأخذ بدل السلم .