قوله ( ولا يجوز
بيع المسلم فيه قبل قبضه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما . لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن . قال : وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في بدل القرض وغيره . فعلى المذهب في جواز
بيع دين الكتابة ، ورأس مال السلم بعد الفسخ : وجهان . وأطلقهما فيهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع .
[ ص: 109 ] وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الجواز . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وأما
بيع مال الكتابة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا . صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في الهداية . ووافقه في شرحها عليه . ولم يزد . انتهى .
وقيل : يصح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور .