قوله ( ولا
أخذ غيره مكانه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم .
[ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر . ذكرها
ابن أبي موسى وجماعة . وحملا على أنهما جنس واحد . وتقدم ذلك عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه " .