قوله ( ويجوز
بيع الدين المستقر ) . من عين وقرض ، ومهر بعد الدخول ، وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها ، وأرش جناية ، وقيمة متلف ونحو ذلك .
[ ص: 111 ] ( لمن هو في ذمته ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وصححه في النظم ، والحاوي الكبير ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه
أبي بكر كدين السلم . وأطلقهما في التلخيص . وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا .
تنبيه :
يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة . فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل . نص عليه ، حسما لمادة ربا النسيئة ، كما تقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر كتاب البيع . ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد . فإنه لا يجوز الاعتياض
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وإن كان مستقرا ، على الصحيح ، كما تقدم قريبا . وقيل : يصح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له : روايتان . ذكرهما في الانتصار في المشاع .
قلت : الأولى الجواز . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . حيث قالوا : يجوز
رهن ما يصح بيعه . قوله ( بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ) . إذا
باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا : بصحته فإن كان مما لا يباع به نسيئة ، أو بموصوف في الذمة : اشترط قبض عوضه في المجلس . بلا نزاع . وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو
قال : بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم ، أو بهذا العبد ، أو الثوب ونحوه فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ص: 112 ] باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا . وهو أحد الوجهين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان . قال في التلخيص : وليس بشيء . انتهى .
والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس . قدمه في المغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وصححه في النظم .