قوله ( ولا يجوز لغيره ) . يعني لا يجوز
بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال
ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه . وقد شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مسألة بيع الصكاك . وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك . وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا ، أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف ; لأنه صرف بنسيئة . وإن
بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : وهو غرر . والجواز . نص عليها في رواية
حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ،
ومحمد بن الحكم . انتهى .