صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لغيره ) . يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يصح . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه . وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك . وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك . وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا ، أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف ; لأنه صرف بنسيئة . وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز . قال الإمام أحمد رحمه الله : وهو غرر . والجواز . نص عليها في رواية حرب ، وحنبل ، ومحمد بن الحكم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية