صفحة جزء
قوله ( ويجوز الإقالة في السلم ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز . ذكرها ابن عقيل . وابن الزاغوني ، وصاحب الروضة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : صحة الإقالة في المسلم فيه . سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع . وهو صحيح . [ ص: 113 ] قال في القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطريقتين . وهي طريقة الأكثرين . ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه . وإن قيل هي بيع : لم يصح . وهي طريقة القاضي ، وابن عقيل ، وصاحب الروضة ، وابن الزاغوني . انتهى .

قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمها في الرعاية الكبرى . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية