قوله ( ويجوز
الإقالة في السلم ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وابن الزاغوني ، وصاحب الروضة .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة
الإقالة في المسلم فيه . سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع . وهو صحيح .
[ ص: 113 ] قال في القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطريقتين . وهي طريقة الأكثرين . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه . وإن قيل هي بيع : لم يصح . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الروضة ،
وابن الزاغوني . انتهى .
قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمها في الرعاية الكبرى . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .