فائدة : لو
قال في دين السلم : صالحني منه على مثل الثمن . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح ويكون إقالة . وقال هو
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل لا يجوز
بيع الدين من الغريم بمثله ; لأنه نفس حقه . قال في القاعدة التاسعة والثلاثين : فيخرج في المسألة وجهان . التفاتا إلى اللفظ والمعنى .