قوله ( وإذا
انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه ) . قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . وقيل : يجوز من غير جنسه . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقال في المغني ، والشرح : إذا أقاله رد الثمن ، إن كان باقيا ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن لم يكن مثليا . فإن أراد أن يعطيه عوضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، فقال
الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يجوز له أخذ العوض
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . انتهيا . وقال في الفائق : يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ . فإن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان . وقال في موضع آخر : إذا تقايلا السلم : لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل قبضه نص عليه . ولا جعله في سلم آخر . وقال في المجرد : يجوز الاعتياض حالا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه قبل قبضه . انتهى .
[ ص: 115 ] وقال في الرعاية الكبرى ، في الإقالة : ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة . وقيل : متى شاء . وقيل : متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود . وقيل : أو بدله من جنسه . وقيل : أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين . وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلي . وقيل : أو بدله كغيره . وقيل : لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه . نص عليه . وقيل : يجوز أخذ عوضه . ولم يجز قبله سلما في شيء آخر . انتهى .