قوله ( وإن كان
لرجل سلم ، وعليه سلم من جنسه . فقال لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ، ففعله : لم يصح قبضه لنفسه ) . لأن قبضه لنفسه حوالة به ،
والحوالة بالسلم لا تجوز . قوله ( وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى والفائق .
أحدهما : لا يقع قبضه للآمر . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : يقع قبضه للآمر . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .