صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنا أقبضه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي في الرهن .

إحداهما : يجوز ويصح . ويكون قبضا لنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .

الثانية : لا يجوز ولا يصح . ولا يكون قبضا لنفسه . صححه في النظم . واختاره أبو بكر ، والقاضي . قال في الفروع ، في باب التصرف في المبيع : وإن قبضه جزافا ، لعلمهما قدره : جاز ، وفي المكيل روايتان . ذكره في المحرر . وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان . وخصهما في التلخيص بالمجلس ، وإلا لم يجز ، وأن الموزون مثله . ونقل حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشتري المكيل فلا ، إلا بكيل . وقال في الانتصار : ويفرغه في المكيال ثم يكيله . انتهى كلامه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية