قوله ( وإن
قال : أنا أقبضه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي في الرهن .
إحداهما : يجوز ويصح . ويكون قبضا لنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس .
الثانية : لا يجوز ولا يصح . ولا يكون قبضا لنفسه . صححه في النظم . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قال في الفروع ، في باب التصرف في المبيع : وإن قبضه جزافا ، لعلمهما قدره : جاز ، وفي المكيل روايتان . ذكره في المحرر . وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان . وخصهما في التلخيص بالمجلس ، وإلا لم يجز ، وأن الموزون مثله . ونقل
حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشتري المكيل فلا ، إلا بكيل . وقال في الانتصار : ويفرغه في المكيال ثم يكيله . انتهى كلامه في الفروع .